فهرس الكتاب

الصفحة 2018 من 3370

فإن كانت العين من المستصنع لا من الصانع، فإن العقد يكون إجارة لا استصناعًا.

وينعقد الاستصناع بالإيجاب والقبول بين الطرفين.

وهو عقد لازم يشبه السلم؛ لأنه بيع معدوم، لكن أجيز للحاجة إليه، ويفترق عنه من حيث أنه لا يجب فيه تعجيل الثمن، فيكفي فيه العربون.

والباعث على عقد السلم شدة حاجة البائع إلى نقود، والباعث على عقد الاستصناع رغبة وحاجة المستصنع.

-شروط عقد الاستصناع:

1 -العلم بالثمن جنسًا، ونوعًا، وقدرًا، وصفة.

2 -العلم بالمصنوع جنسه، ونوعه، وقدره، وصفته.

والاستصناع كالسلم في ذلك؛ لأن كلاًّ منهما مبيع، والمبيع يشترط كونه معلومًا غير مجهول.

3 -أن يكون المصنوع مباحًا مما يجري فيه تعامل الناس كالثياب والأحذية والآلات؛ لأن العبرة في العقود المقاصد النافعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت