وهذا النوع هو الشائع الآن في العالم، وهو حرام، وعقد باطل، وفاعله آثم.
-حكم القروض المصرفية:
أهم العمليات التي تجري في المصارف عمليتان، كلاهما محرم:
الأولى: الإقراض بفائدة: بأن يعطي الإنسان ماله للمصرف ليأخذ عليه فائدة سنوية 5% مثلًا.
وتسمى هذه العملية (الإيداع إلى أجل) وهي عملية ربوية محرمة.
الثانية: الاقتراض بفائدة: بأن يقترض الشخص أو الشركة من المصرف مبلغًا من المال، على أن يرده بعد سنة بفائدة مقدارها 7% مثلًا.
وهذه كذلك عملية ربوية محرمة.
قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) } [البقرة:275 - 276] .
-حكم الزيادة على القرض:
إذا أقرض الإنسان غيره شيئًا، واشترط عليه أن يرد أفضل منه، أو اشترط نفعًا على المستقرض كأن يسكنه داره شهرًا مثلًا.
فهذا الفعل محرم؛ لأنه قرض جر نفعًا فهو ربا، فإن لم يشترط المقرض،
وبذل المستقرض النفع أو الزيادة بنفسه جاز وأُجِر على شكره المعروف من أخيه.