فهرس الكتاب

الصفحة 2049 من 3370

حوائجه، ثم يرد بدله.

2 -كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم كأن يقرضه مالًا، ويشترط عليه أن يسكن داره، أو يقرضه مالًا بفائدة، كأن يقرضه ألف ريال بألف ومائتين بعد سنة.

عَنْ أَبِي برْدَة قَالَ: أَتَيْتُ المَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْداللهِ بن سَلامٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ، فَقال: ألا تَجِيءُ فَأطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ، ثُمَّ قال: إِنَّكَ بِأرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ، أوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أوْ حِمْلَ قَتٍّ، فَلا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا. أخرجه البخاري [1] .

-حكم من اقترض المال وهو لا يريد رده:

يجب على من اقترض مالًا من غيره أن يعزم على أدائه.

ويحرم على الإنسان أن يأخذ أموال الناس وهو لا ينوي ردها إليهم، ومن فعل ذلك أتلفه الله عز وجل.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أخَذَ أمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أدَاءَهَا أدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَهَا أتْلَفَهُ اللهُ» . أخرجه البخاري [2] .

-حكم كتابة عقد القرض:

يستحب توثيق القرض بالكتابة له، والإشهاد عليه.

فيكتب مقداره، ونوعه، وأجله؛ لأجل حفظ القرض، وليطمئن المقرض، حتى لا يضيع حقه إما بموت المقترض، أو نسيانه، أو جحده ونحو ذلك، فيكتبه صغيرًا كان أو كبيرًا.

(1) أخرجه البخاري برقم (3814) .

(2) أخرجه البخاري برقم (3287) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت