الهبة، والقرض، والوديعة، والعارية، والرهن.
والرهن مشروع في الحضر والسفر، والأصل في الرهون أن تكون بالأعيان، سواء كانت ثابتة كالعقار، والدور، والمزارع .. أو منقولة كالآلات، والسيارات.
1 -قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة:283] .
2 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه [1] .
-أطراف الرهن:
الرهن يتم بأربعة أشياء:
الراهن: وهو معطي الرهن.
والمرتهن: وهو آخذ الرهن.
والمرهون أو الرهن: وهو ما أعطي من المال العيني وثيقة للدين.
والمرهون به: وهو الدين.
-شروط الرهن:
يشترط لصحة الرهن ما يلي:
1 -أن يكون الراهن جائز التصرف.
2 -الإيجاب والقبول من الطرفين.
3 -معرفة قدر الرهن وصفته وجنسه.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2386) , واللفظ له، ومسلم برقم (1603) .