فهرس الكتاب

الصفحة 2057 من 3370

الهبة، والقرض، والوديعة، والعارية، والرهن.

والرهن مشروع في الحضر والسفر، والأصل في الرهون أن تكون بالأعيان، سواء كانت ثابتة كالعقار، والدور، والمزارع .. أو منقولة كالآلات، والسيارات.

1 -قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة:283] .

2 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه [1] .

-أطراف الرهن:

الرهن يتم بأربعة أشياء:

الراهن: وهو معطي الرهن.

والمرتهن: وهو آخذ الرهن.

والمرهون أو الرهن: وهو ما أعطي من المال العيني وثيقة للدين.

والمرهون به: وهو الدين.

-شروط الرهن:

يشترط لصحة الرهن ما يلي:

1 -أن يكون الراهن جائز التصرف.

2 -الإيجاب والقبول من الطرفين.

3 -معرفة قدر الرهن وصفته وجنسه.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2386) , واللفظ له، ومسلم برقم (1603) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت