فهرس الكتاب

الصفحة 2074 من 3370

هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) [الكهف:19] .

3 -وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ أتَصَدَّقَ بِجِلالِ البُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا. متفق عليه [1] .

-أركان الوكالة:

أركان الوكالة أربعة هي:

الموكِّل .. والوكيل .. والموكَّل فيه .. والصيغة.

فالموكِّل: صاحب الحق .. والوكيل: النائب عن الموكل .. والموكَّل فيه: هو الحق أو السلعة .. والصيغة: هي الإيجاب والقبول من الطرفين، وتصح بكل لفظ يدل عليها مثل: وكّلتك، أو فوضتك بكذا.

-شروط الوكالة:

1 -يشترط في الموكل أن يكون أهلًا للتصرف، وأن يكون مالكًا لما يوكل فيه.

2 -يشترط في الوكيل أن يكون أهلًا للتصرف.

3 -يشترط في الموكَّل فيه أن يكون معلومًا للوكيل، أو مجهولًا جهالة غير فاحشة، وأن يكون قابلًا للنيابة كالبيع والشراء ونحوهما، وأن يكون مباحًا، فلا يجوز التوكيل في محرم كصنع خمر، أو كسب محرم.

-ما تصح فيه الوكالة:

كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1707) , واللفظ له، ومسلم برقم (1317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت