لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) [الطلاق:6] .
3 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فأتاهما بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثٍ. أخرجه البخاري [1] .
4 -وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلا رَعَى الغَنَمَ» . فَقال أصْحَابُهُ: وَأنْتَ؟ فَقالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأهْلِ مَكَّةَ» . أخرجه البخاري [2] .
-أقسام العقود:
العقود ثلاثة أقسام:
الأول: عقود جائزة لكل من الطرفين فسخها كالوكالة، والجعالة، والشركة.
الثاني: عقود لازمة، وهي نوعان:
1 -عقد يلزم بمجرد العقد فلا خيار فيه كالوقف، والنكاح ونحوهما.
2 -عقد لازم، لكن يثبت فيه خيار مجلس، وخيار شرط كالبيع، والإجارة، والصلح ونحو ذلك.
الثالث: عقد لازم من أحد الطرفين، جائز في حق الآخر.
وضابطه: أن يكون الحق لواحد على الآخر كالراهن، والضامن، والكافل.
(1) أخرجه البخاري برقم (2264) .
(2) أخرجه البخاري برقم (2262) .