فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 3370

-شروط الجعالة:

يشترط في الجعالة ما يلي:

1 -أن يكون الجاعل أهلًا للتصرف غير محجور عليه.

2 -أن يكون الجُعْل معلومًا.

3 -أن يكون الجُعْل حلالًا، فلا يصح الجُعْل بخمر، أو مسروق، أو مغصوب.

4 -أن تكون المنفعة معلومة كحفر، أو بناء، أو خياطة، أو نقل ونحو ذلك.

-حكم من بذل منفعة:

1 -من بذل منفعة من غير جُعْل، كمن رد لقطة، أو ضالة أو نحوهما لم يستحق عوضًا، ويستحب إكرامه بما يعطى مثله.

2 -من استنقذ مال غيره من هلكة، ورده إلى صاحبه، استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط.

-صفة الجعالة:

أن يقول الإنسان مثلًا: من بنى لي هذا الجدار، أو خاط هذا الثوب، أو رد هذا الفرس، أو نقل هذا الأثاث، فله مائة ريال.

فإذا قام بهذا العمل أحد من الناس استحق الجُعْل.

-حكم فسخ الجعالة:

الجعالة عقد جائز، فيجوز لكل من الطرفين فسخها، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئًا، وإن كان الفسخ من الجاعل: فإن كان الفسخ قبل الشروع في العمل لم يستحق العامل شيئًاَ، وإن كان الفسخ بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة ما عمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت