فهرس الكتاب

الصفحة 2114 من 3370

المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويحصل لهما الربح معًا، هذا بماله، وهذا بجهده.

-حكم المضاربة:

المضاربة عقد جائز، وتسمى قراضًا ومعاملة.

وقد ضارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخديجة رضي الله عنها بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وربح فيه.

وقد كان معمولًا بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها.

-شروط المضاربة:

يشترط لصحة المضاربة ما يلي:

1 -أن يكون كلٌّ من رب المال والمضارب أهلًا للتصرف.

2 -أن يكون رأس المال معلوم المقدار.

3 -أن يكون رأس المال عينًا حاضرة لا دينًا.

4 -أن يسلم رأس المال إلى العامل المضارب.

5 -أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار.

6 -أن يكون الربح جزءًا مشاعًا من المال كالربع أو النصف مثلًا.

-حكم فسخ المضاربة:

تنفسخ المضاربة بما يلي:

1 -إذا فقدت المضاربة شرطًا من شروط الصحة، فإن اتجر المضارب بالمال، فالربح للمالك، وللمضارب أجرة مثله، وما كان من خسارة فهي على

المالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت