المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويحصل لهما الربح معًا، هذا بماله، وهذا بجهده.
-حكم المضاربة:
المضاربة عقد جائز، وتسمى قراضًا ومعاملة.
وقد ضارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخديجة رضي الله عنها بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وربح فيه.
وقد كان معمولًا بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها.
-شروط المضاربة:
يشترط لصحة المضاربة ما يلي:
1 -أن يكون كلٌّ من رب المال والمضارب أهلًا للتصرف.
2 -أن يكون رأس المال معلوم المقدار.
3 -أن يكون رأس المال عينًا حاضرة لا دينًا.
4 -أن يسلم رأس المال إلى العامل المضارب.
5 -أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار.
6 -أن يكون الربح جزءًا مشاعًا من المال كالربع أو النصف مثلًا.
-حكم فسخ المضاربة:
تنفسخ المضاربة بما يلي:
1 -إذا فقدت المضاربة شرطًا من شروط الصحة، فإن اتجر المضارب بالمال، فالربح للمالك، وللمضارب أجرة مثله، وما كان من خسارة فهي على
المالك.