فهرس الكتاب

الصفحة 2125 من 3370

-حكم شراء الشركات المحرمة:

لا يجوز للمسلم شراء الأشياء المحرمة من شركات وغيرها؛ لما في ذلك من تعدي حدود الله، وتجاوز الحلال إلى الحرام.

أما شراء الشركات المحرمة بغرض تحويلها إلى شركات إسلامية مباحة، بتنقيتها من شوائب الربا، والعقود المحرمة والأشياء المحرمة لتكون الشركة أداة استثمارية مشروعة، فهذا جائز إذا أمكن التحويل في وقت قصير؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، لما فيه من تحويل الحرام إلى حلال، ولما فيه من جلب المصالح، ودفع المفاسد.

قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) } [المائدة:2] .

-أنواع الأوراق التي يتعامل بها الناس:

الأوراق التي يتعامل بها الناس اليوم ثلاثة أنواع:

الأوراق النقدية .. الأوراق التجارية .. الأوراق المالية.

1 -الأوراق النقدية:

هي كل مال وُضع بين الناس ليكون وسيطًا للتبادل في السلع كالريال، والدرهم، والدينار، والجنيه، والدولار وغيرها من العملات النقدية.

2 -الأوراق التجارية:

وهي صكوك ثابتة قابلة للتداول بين الناس، وهي تمثل حقًا شخصيًا

موضوعه: دفع مبلغ معين من النقود بموجبها لحاملها.

وهي نوعان: الشيكات .. والكمبيالات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت