فهرس الكتاب

الصفحة 2173 من 3370

-معنى اللقيط:

اللقيط: هو طفل لا يُعرف نسبه ولا رقه، نُبذ في مكان، أو ضل الطريق.

ينبذ عادة خوفًا من مسؤولية إعالته .. أو فرارًا من تهمة الزنا .. أو ينساه أهله .. أو يضل هو عنهم، فلا يُعرف نسبه ولا رقه .. ولا أبوه ولا أمه.

-حكم التقاط اللقيط:

التقاط اللقيط مستحب، وهو من أفضل الأعمال؛ لأنه يترتب عليه إحياء نفس من الهلاك، ولمن أخذه ورباه أجر عظيم.

وحكم التقاطه فرض كفاية، فإن خاف هلاكه كمن وُجد في مغارة فأَخْذه فرض عين على من علم به؛ لوجوب حفظ الأنفس من الهلاك.

قال الله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) } [المائدة:32] .

-أحكام اللقيط:

1 -اللقيط أمانة في يد الملتقط، وهو أولى من غيره بتربيته والإنفاق عليه، فإن كان مع اللقيط مال أنفق عليه منه حتى ينتهي، وإذا لم يوجد معه مال أنفق عليه من التقطه إن شاء، وإن عجز سلمه للحاكم، ليتولى تربيته والإنفاق عليه؛ لأن له حظًا في بيت المال.

2 -ميراث اللقيط وديته لوارثه، فإن لم يخلِّف وارثًا فيرد ذلك لبيت مال المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت