فهرس الكتاب

الصفحة 2177 من 3370

إنْسَانٌ بِخِطَامِهِ -أوْ بِزِمَامِهِ- قال: «أيُّ يَوْمٍ هَذَا» . فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قال: «ألَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ» . قُلنَا: بَلَى، قال: «فَأيُّ شَهْرٍ هَذَا» . فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «ألَيْسَ بِذِي الحِجَّةِ» . قُلنَا: بَلَى، قال: «فَإنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأمْوَالَكُمْ، وَأعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أوْعَى لَهُ مِنْهُ» . متفق عليه [1] .

4 -وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» . متفق عليه [2] .

-حكم أرباح المال المغصوب:

من غصب مالًا وتاجر به وربح ونما ماله، ثم تاب:

فهذا يجب عليه رد رأس المال المغصوب لصاحبه مع نصف الأرباح، والباقي له كأنهم شركاء، هذا منه المال، وهذا منه العمل، وإن خسر فيجب على الغاصب ضمان رأس المال كله؛ لأن يده يد متعدية فيضمنه.

-حكم رد المال المغصوب:

يجب على الغاصب رد المال المغصوب لصاحبه، سواء كان مالًا، أو عينًا، أو عقارًا، وإن سامحه صاحبه برأت ذمته، وإذا لم يسامحه صاحبه، أو كان ميتًا، فيجب على الغاصب رد الشيء المغصوب بعينه، فإن لم يوجد رد عليه

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (67) , واللفظ له، ومسلم برقم (1679) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2475) , واللفظ له، ومسلم برقم (57) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت