3 -وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: رَأى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ باب المَسْجِدِ، فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلوَفْدِ، قال: «إِنَّمَا يَلبَسُهَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» . ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ، فَأعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، وَقال: أكَسَوْتَنِيهَا، وَقُلتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلتَ؟ فَقال: «إِنِّي لَمْ أكْسُكَهَا لِتَلبَسَهَا» . فَكَسَاهَا عُمَرُ أخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. متفق عليه [1] .
-من أهدي له هدية في مجلس فهو أحق بها:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَكَانَ عَلَى بَكْرٍ لِعُمَرَ صَعْبٍ، فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَقُولُ أبُوهُ: يَا عَبْدَاللهِ، لا يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أحَدٌ. فَقال لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «بِعْنِيهِ» . فَقال عُمَرُ: هُوَ لَكَ، فَاشْتَرَاهُ، ثُمَّ قال: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَاللهِ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ» . أخرجه البخاري [2] .
-قبول الهدية وإن قلّت:
1 -عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ، أوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أوْ كُرَاعٌ لَقَبِلتُ» . أخرجه البخاري [3] .
2 -وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قال: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، قال: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» . متفق عليه [4] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2612) , واللفظ له، ومسلم برقم (2068) .
(2) أخرجه البخاري برقم (2610) .
(3) أخرجه البخاري برقم (2568) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2577) , واللفظ له، ومسلم برقم (1074) .