فهرس الكتاب

الصفحة 2239 من 3370

الثاني: وقف على المصالح الدنيوية.

كأن يبني دارًا ويجعلها وقفًا على ورثته، أو يوقف مزرعة ويجعل غَلَّتها لهم.

فهذا وذاك كلاهما صدقة جارية باقية للعبد بعد وفاته.

-شروط الوقف:

يشترط لصحة الوقف ما يلي:

1 -أن يكون الواقف أهلًا للتبرع، مالكًا لما سيقفه.

2 -أن يكون الموقوف مالًا متقوَّمًا، معلومًا، مملوكًا للواقف.

3 -أن يكون الوقف عينًا معلومة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.

4 -أن يكون الوقف على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء.

5 -أن يكون الوقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو صنف كالفقراء، أو شخص كزيد مثلا.

6 -أن يكون الوقف مؤبدًا غير مؤقت، منجّزًا غير معلق، إلا إذا علقه بموته فيصح ويكون وصية.

-ما ينعقد به الوقف:

ينعقد الوقف ويصح بأحد أمرين:

1 -القول: كأن يقول: وقّفت، أو حبّست، أو سبّلت ونحو ذلك.

2 -الفعل: كأن يبني مسجدًا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يسوِّر مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها، أو يقيم مدرسة ويأذن للناس بالدراسة فيها، أو يحفر بئرًا ويأذن للناس بالشرب منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت