الثاني: وقف على المصالح الدنيوية.
كأن يبني دارًا ويجعلها وقفًا على ورثته، أو يوقف مزرعة ويجعل غَلَّتها لهم.
فهذا وذاك كلاهما صدقة جارية باقية للعبد بعد وفاته.
-شروط الوقف:
يشترط لصحة الوقف ما يلي:
1 -أن يكون الواقف أهلًا للتبرع، مالكًا لما سيقفه.
2 -أن يكون الموقوف مالًا متقوَّمًا، معلومًا، مملوكًا للواقف.
3 -أن يكون الوقف عينًا معلومة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.
4 -أن يكون الوقف على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء.
5 -أن يكون الوقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو صنف كالفقراء، أو شخص كزيد مثلا.
6 -أن يكون الوقف مؤبدًا غير مؤقت، منجّزًا غير معلق، إلا إذا علقه بموته فيصح ويكون وصية.
-ما ينعقد به الوقف:
ينعقد الوقف ويصح بأحد أمرين:
1 -القول: كأن يقول: وقّفت، أو حبّست، أو سبّلت ونحو ذلك.
2 -الفعل: كأن يبني مسجدًا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يسوِّر مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها، أو يقيم مدرسة ويأذن للناس بالدراسة فيها، أو يحفر بئرًا ويأذن للناس بالشرب منها.