عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ» . أخرجه أبو داود والترمذي [1] .
-الزواج الذي تحل به المطلقة ثلاثًا للأول:
المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بثلاثة شروط:
أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحًا .. وأن يكون عن رغبة .. وأن يدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته -يعني يجامعها-.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: جَاءَتِ امْرَأةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقالتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقالَ: «أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» . متفق عليه [2] .
3 -نكاح المتعة: وهو أن يعقد الرجل على المرأة ليطأها ويتمتع بها يومًا، أو أسبوعًا، أو شهرًا، أو سنة، أو أقل أو أكثر، ويدفع لها مهرًا، فإذا انتهت المدة فارقها.
وهذا النكاح فاسد ومحرم، وقد أُحل في أول الإسلام لفترة ثم حُرِّم إلى الأبد؛ لأنه يضر بالمرأة، ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد، ويضر بالأولاد كذلك، حيث لا يجدون بيتًا يستقرون فيه، ومقصده قضاء الشهوة، فهو يشبه الزنا من حيث الاستمتاع، وإذا وقع هذا النكاح فيجب إنهاؤه، ولها المهر بما استحل من فرجها.
عَنْ سَبْرَةَ الجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «يَا أيُّهَا
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2076) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1119) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2639) , واللفظ له، ومسلم برقم (1433) .