فهرس الكتاب

الصفحة 2319 من 3370

2 -إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إِذنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثلاَث مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بهَا فَالمَهْرُ لَهَا بمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ» . أخرجه أبو داود والترمذي [1] .

-أحوال وجوب مهر المثل:

يجب مهر المثل كله فيما يلي:

1 -إذا عقد الرجل على زوجته ولم يسم لها مهرًا.

2 -إذا تزوج امرأة على أن لا مهر لها فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.

3 -إذا عقد عليها وسمى لها مهرًا محرمًا، أو مجهولًا، أو غير مقدور على تسليمه، أو غير مال كميتة، فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.

4 -المكرهة على الزنا.

5 -الموطوءة بنكاح باطل كالخامسة، والمعتدة، والموطوءة بشبهة.

6 -إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول، ولم يفرض للمرأة صداقًا، فلها مثل صداق نسائها، وعليه العدة، ولها الميراث.

-وجوب نصف المهر:

يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرض لها صداقًا.

وإن طلقها قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقًا، فلا مهر لها، لكن تجب

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2083) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت