فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 3370

2 -وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» . متفق عليه [1] .

-شروط إجابة الدعوة:

يشترط لإجابة دعوة العرس ما يلي:

أن يكون الداعي مسلمًا .. وأن يكون ممن لا يجب هجره أو يسن .. وأن لا يكون في مكان الدعوة منكر لا يمكن إزالته .. وأن لا يكون كسب الداعي محرمًا لعينه كالخمر والخنزير .. وأن لا تتضمن الدعوة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها .. وأن يخصه بالدعوة برسالة أو بطاقة أو مكالمة .. وأن لا يمنع المجيب مانع من مرض أو عمل ونحوهما .. وأن لا تتضمن الدعوة ضررًا أو تكليفًا كسفر ونفقة ونحوهما.

-حكم حضور الوليمة التي فيها منكر:

من دعي إلى وليمة العرس، وعلم أن في الوليمة منكرًا يقدر على تغييره، حضر وغيَّره، وإن لم يقدر فلا يلزمه الحضور، والمنكر كالإسراف في الطعام، والغناء، والتصوير، والتبرج، والاختلاط، والخمور ونحو ذلك من المحرمات.

ومن حضر ثم علم بالمنكر أزاله، فإن لم يقدر على إزالته انصرف.

وإن علم بالمنكر، ولم يره، ولم يسمعه فالأَوْلى له الانصراف؛ ليحمي نفسه من الإثم والعقوبة.

1 -قال الله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5173) , واللفظ له، ومسلم برقم (1429) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت