فهرس الكتاب

الصفحة 2334 من 3370

ويحرم التبرج والرقص مع التثني والتكسر الذي يحرك الغرائز والشهوات بين النساء، فإن كان بحضرة الرجال مع النساء فهو أشد حرمة وعقوبة؛ لما فيه من عظيم الفتنة، وتجاوز حدود الله.

عَنْ أبِي عَامِرٍ -أوْ أبُو مَالِكٍ- الأشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: وَاللهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ» . أخرجه البخاري معلقًا وأبو داود [1] .

-حكم التصوير في حفل الزواج وغيره:

1 -يحرم التصوير لكل ذي روح، وهو من الكبائر.

وتحرم صور ذوات الأرواح كلها، مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل أو لا ظل لها، يدوية أو فوتغرافية، ملوَّنة أو غير ملوَّنة.

ويحرم تعليق صورة كل ذي روح على الجدران وغيرها.

ولا يجوز من التصوير إلا ما كان لضرورة كمجال الطب، وإثبات الشخصية، والتعرف على المجرمين ونحو ذلك فيجوز للحاجة.

2 -يحرم تصوير حفل الزفاف رجالًا أو نساءً أو كلاهما، وأشد منه وأقبح تصويره بالفيديو أو الجوال، وأقبح منه وأشد خطرًا وضررًا بيعه في الأسواق، وعرضه على الناس.

ومن أباح تصوير ذوات الأرواح، وحَسَّن ذلك للناس فعليه وزره ووزر من

عمل به إلى يوم القيامة، وقد ظهرت عواقبه الوخيمة، وآثاره السيئة في عصرنا هذا.

(1) صحيح/ أخرجه البخاري معلقًا برقم (5590) , واللفظ له، ووصله أبو داود برقم (4039) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت