فهرس الكتاب

الصفحة 2357 من 3370

المَحْرم: من يحرم على الرجل نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو الرضاع أو المصاهرة.

1 -لا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه، وأشد منه أن يقبِّلها، وأشد منه أن يخلو بها في غرفة أو سيارة، سواء كان شابًا أو شيخًا كبيرًا، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزًا، وسواء كانت المصافحة بحائل أو بغير حائل.

عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نِسْوَةٍ؛ فَلَقَّنَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ. قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْنَا؟ قَالَ: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ» . أخرجه أحمد والنسائي [1] .

2 -يجوز لأب الزوج وابن الزوج أن يصافحوا زوجته.

ولا يجوز لأخ الزوج، أو عمه، أو خاله، أو ابن عمه، أو ابن خاله وغيرهم من الأقارب أن يصافحوا زوجته، أو يروا وجهها؛ لأن هؤلاء أجانب عنها، وليسوا بمحارم لها.

-حكم سفر المرأة بلا محرم:

يحرم على المرأة أن تخلو بأجنبي بلا محرم.

ويحرم عليها أن تسافر بلا محرم، سواء كانت في سيارة، أو قطار، أو طائرة،

أو سفينة، وسواء كانت ماشية أو راكبة، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» . فَقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أرِيدُ أنْ أخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأتِي تُرِيدُ الحَجَّ؟ فَقالَ:

(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (27006) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (4181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت