فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 3370

-حكم نظر المرأة إلى الأعمى:

يجوز للمرأة كشف وجهها عند الأعمى؛ لأنه لا يتمكن من النظر إليها، ولا يُخشى من نظره فتنة.

أما نظر المرأة إليه فلا يجوز؛ لأن نظرها إلى الرجال الأجانب ممنوع، سواء الأعمى أو المبصر؛ لئلا تحصل لها الفتنة به، بل حتى النظر إلى صور النساء والرجال في الصحف والأفلام يُخاف منه إثارة الشهوة عند الرجل أو المرأة، وذلك موجب للإثم والفتنة.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ زَوْجَهَا المَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا، فَأبَى أنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأخْبَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِي، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ» . أخرجه مسلم [1] .

(1) أخرجه مسلم برقم (1480) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت