فهرس الكتاب

الصفحة 2373 من 3370

الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أوْلادَهُمْ، فَلا يَضُرُّ أوْلادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا». ثُمَّ سَألُوهُ، عَنِ العَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ» . أخرجه مسلم [1] .

-حكم من حرّم زوجته على نفسه:

من حرّم على نفسه شيئًا حلالًا غير وطء زوجته فله فعله إذا كفر كفارة يمين.

فإذا حرم الرجل زوجته على نفسه كأن يقول: أنتِ علي حرام، فهو على ما نواه من طلاق، أو ظهار، أو يمين، فإذا كفّر حلَّ له وطؤها.

1 -قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) } [التحريم:1 - 2] .

2 -وعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» . متفق عليه [2] .

(1) أخرجه مسلم برقم (1442) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1) , واللفظ له، ومسلم برقم (1907) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت