فهرس الكتاب

الصفحة 2406 من 3370

وكل تصرف أو عمل يفوِّت حق الاستمتاع بالزوجة فإنه يُسقط النفقة، كما لو حُبست في جريمة، أو دَيْن، أو غصبها غاصب وحبسها عن زوجها.

وإذا أسلمت الزوجة وهي تحت كافر لم تسقط نفقتها؛ لأن تعذر الاستمتاع بها من جهته، وهو قادر على إزالته بأن يسلم.

وإذا ارتد الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقة الزوجة؛ لأن امتناع الوطء بسبب من جهته، وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام.

وإذا ارتدت الزوجة سقطت نفقتها؛ لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قِبَلها، فتكون كالناشز.

-مقدار النفقة الواجبة:

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما يكفيها، وذلك يختلف بحسب حال الزوج من اليسر والعسر، وباختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.

والواجب كسوتها صيفًا وشتاءً .. وإسكانها في منزل خاص بها .. وإطعامها حسب الحال والكفاية .. وعلاجها إذا مرضت.

ويراعى في مقدار النفقة حال الزوج من اليسر والعسر مهما كانت حالة الزوجة.

ويصح أن تكون النفقة عينًا من طعام وكسوة ومسكن ونحو ذلك، ويصح أن تُفرض قيمتها نقدًا تُدفع إليها لتشتري به ما تحتاج إليه، ويصح أن تُفرض النفقة سنوية، أو شهرية، أو أسبوعية، أو يومية، حسب حال الزوج، يسرًا وعسرًا.

ودَيْن النفقة يعتبر دينًا صحيحًا في ذمة الزوج لزوجته لا يسقط إلا بأدائه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت