وإن لم يكن للزوج الغائب مال معلوم، أو كان بعيد الغَيْبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودًا، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، فللزوجة الحق في طلب الطلاق منه، فيطلق عليه القاضي بعد أن يضرب له أجلًا.
-حكم التقصير في النفقة:
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف حسب يسره وعسره.
فإن كان الزوج بخيلًا لا يقوم بكفاية زوجته، أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق، فلها الحق أن تطلب من القاضي فرض ما يكفيها من نفقة الطعام والكسوة والمسكن.
وإن منع الزوج الواجب عليه من النفقة فلزوجته أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلا مَا أخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» . متفق عليه [1] .
-أحوال الإنفاق على الزوجة:
للزوجة مع زوجها عند الإنفاق سبع حالات هي:
1 -يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يصلح لمثلها، وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والعادات، وحال الزوج وعسره.
2 -يجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها، لكن لا
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5364) , واللفظ له، ومسلم برقم (1714) .