لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملًا قد تبين حملها.
الثاني: الطلاق المحرم: وهو الطلاق البدعي، وذلك بأن يطلق الزوج زوجته أثناء الحيض أو النفاس، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها بالثلاث مجموعة بكلمة واحدة أو كلمات.
وهذه الأحكام بالنسبة لمن دخل بها زوجها، أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها طاهرًا وحائضًا، ولا يجوز طلاقها بالثلاث مجموعة أو مفرقة.
-وقت الطلاق:
ضيَّق الإسلام وقت الطلاق رغبة في استدامة الحياة الزوجية، وتضييقًا لباب الفرقة، وتقليلًا لفرص الطلاق الذي يهدم بيت الزوجية، ويعصف بأفراد الأسرة.
فالمرأة في كل شهر تطهر غالبًا ثلاثة وعشرين يومًا، ثم تحيض سبعة أيام، فإذا جامعها في الطهر مرة، فقد ضيق وقت الطلاق، وحرم عليه طلاقها فيه، أما في أثناء الحيض والنفاس فلا يجوز طلاقها فيه مطلقًا، أما وجود الحمل فهو غالبًا ينقض العزم على الطلاق، ويوهن الرغبة في الفراق.
وبهذا نعلم أن وقت الطلاق كل شهر هو بعد الطهر من الحيض، وقبل أن يجامعها زوجها، وهو وقت قصير جدًا.
-أقسام المطلقين:
المطلقون أصناف، ولكل صنف حكم كما يلي:
1 -طلاق الزوج البالغ العاقل المختار:
فهذا كامل الأهلية، يجوز له أن يطلق، وطلاقه يقع.