كبيرة، حرة كانت أو أمة، قبل الدخول وبعده، ويصح وقوع الطلاق من الزوج أو وكيله، ويطلِّق الوكيل واحدة ومتى شاء، إلا أن يعيِّن له وقتًا وعددًا.
-الأحوال التي يحرم فيها الطلاق:
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في الأحوال الآتية:
في حال الحيض والنفاس .. وفي طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها .. وأن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد، أو يكررها في مجلس واحد.
-الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق:
يجوز للزوجة طلب الطلاق من القاضي إذا تضررت تضررًا لا تستطيع الحياة في ظله.
ومن الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق ما يلي:
1 -إذا قصَّر الزوج في النفقة.
2 -إذا أضر الزوج بزوجته إضرارًا لا تستطيع معه دوام العشرة، مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.
3 -إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.
4 -إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.
5 -إذا رأت المرأة بزوجها عيبًا مستحكمًا كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو رائحة كريهة منفرة، أو مرضًا مزمنًا يمنع الوطء والاستمتاع، أو مرضًا خطيرًا معديًا ونحو ذلك.
6 -إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات، كمن لا يصلي أحيانًا، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو يتعاطى المخدرات ونحو ذلك.