فهرس الكتاب

الصفحة 2442 من 3370

كبيرة، حرة كانت أو أمة، قبل الدخول وبعده، ويصح وقوع الطلاق من الزوج أو وكيله، ويطلِّق الوكيل واحدة ومتى شاء، إلا أن يعيِّن له وقتًا وعددًا.

-الأحوال التي يحرم فيها الطلاق:

يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في الأحوال الآتية:

في حال الحيض والنفاس .. وفي طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها .. وأن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد، أو يكررها في مجلس واحد.

-الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق:

يجوز للزوجة طلب الطلاق من القاضي إذا تضررت تضررًا لا تستطيع الحياة في ظله.

ومن الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق ما يلي:

1 -إذا قصَّر الزوج في النفقة.

2 -إذا أضر الزوج بزوجته إضرارًا لا تستطيع معه دوام العشرة، مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.

3 -إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.

4 -إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.

5 -إذا رأت المرأة بزوجها عيبًا مستحكمًا كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو رائحة كريهة منفرة، أو مرضًا مزمنًا يمنع الوطء والاستمتاع، أو مرضًا خطيرًا معديًا ونحو ذلك.

6 -إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات، كمن لا يصلي أحيانًا، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو يتعاطى المخدرات ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت