الثالثة: إذا كانت الزوجة لا تحيض كالصغيرة والآيسة، أو كانت غير مدخول بها، طلقها في أي وقت شاء طاهرًا أو حائضًا، وتقع طلقة بائنة.
-شروط طلاق السنة:
طلاق السنة ما تحقق فيه أربعة شروط:
1 -أن تكون الزوجة حاملًا، أو طاهرًا من الحيض أو النفاس حين الطلاق.
2 -ألا يجامعها زوجها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه.
3 -أن تكون الطلقة واحدة في الطهر.
4 -ألا يُتبعها الزوج طلاقًا آخر حتى تنقضي عدتها من طلقةٍ قبلها.
وطلاق السنة: إما من ناحية الوقت، أو من ناحية العدد.
فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها، والسنة في الوقت تكون في حق المدخول بها فقط، وهي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أما غير المدخول بها فيطلقها في حال الطهر أو الحيض على حد سواء.
-حكم متعة الطلاق:
إذا حصل الطلاق، ووقعت الفرقة، فيسن للزوج أن يُمَتِّع زوجته المطلقة بما يناسب حاله وحالها؛ جبرًا لخاطرها، وتطييبًا لقلبها وأداء لما نقص من حقها.
1 -قال الله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) } [البقرة:241] .
2 -وقال الله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ