فهرس الكتاب

الصفحة 2467 من 3370

ويهدم الزواج الثاني ما كان من الطلاق في الزواج الأول.

الثاني: الطلاق البائن بينونة صغرى يثبت به ما يلي:

1 -زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق، فله مراجعتها ونكاحها بعقد جديد، ولا تحل له إلا بعقد جديد في العدة أو بعدها.

2 -حلول الصداق المؤجل بمجرد الطلاق.

3 -عدم التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء العدة؛ لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية.

الثالث: الطلاق البائن بينونة كبرى يثبت به ما يلي:

1 -زوال الملك والحل معًا، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

2 -حلول الصداق المؤجل إلى الطلاق أو الوفاة.

3 -منع التوارث بين الزوجين، لانقطاع الزوجية.

4 -حرمة المطلقة على الزوج تحريمًا مؤقتًا حتى تنكح زوجًا غيره ثم يطلقها فتحل له.

-حكم زواج التحليل:

من طلق زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح، ثم يطلقها فتحل له.

ولا تحل هذه المطلقة لزوجها الأول إلا بثلاثة شروط:

أن تنكح زوجًا غيره .. وأن يكون النكاح صحيحًا لا حيلة فيه .. وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج.

ويحرم على الزوج الثاني نكاحها ليحللها للأول، وإذا حصل هذا النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت