الكتاب: موسوعة الفقه الإسلامي - المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري - الناشر: بيت الأفكار الدولية - الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م - عدد الأجزاء: 5 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الزوجة مع اليمين؛ لأن الأصل عدم الرجعة، ووقوع البينونة.
وإن اختلف الزوجان في الوطء فأنكرته المرأة، فالقول قولها مع يمينها.
2 -إن اختلفا في صحة الرجعة هل هي في العدة أو بعدها فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ لأنها أعلم بالعدة، ما لم تكن بينة تنقض قولها.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.