فهرس الكتاب
الصفحة 2476 من 3370
الزوجة مع اليمين؛ لأن الأصل عدم الرجعة، ووقوع البينونة.
وإن اختلف الزوجان في الوطء فأنكرته المرأة، فالقول قولها مع يمينها.
2 -إن اختلفا في صحة الرجعة هل هي في العدة أو بعدها فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ لأنها أعلم بالعدة، ما لم تكن بينة تنقض قولها.
حجم الخط: