فهرس الكتاب

الصفحة 2476 من 3370

الزوجة مع اليمين؛ لأن الأصل عدم الرجعة، ووقوع البينونة.

وإن اختلف الزوجان في الوطء فأنكرته المرأة، فالقول قولها مع يمينها.

2 -إن اختلفا في صحة الرجعة هل هي في العدة أو بعدها فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ لأنها أعلم بالعدة، ما لم تكن بينة تنقض قولها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت