فهرس الكتاب

الصفحة 2496 من 3370

شأنه، وذلك يختلف باختلاف الأحوال، والزمان، والمكان.

فإذا تمت المدة ولم يأت، حَكَم الحاكم بوفاته، ثم اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشرًا عدة وفاة من وقت الحكم.

-عدة غير الزوجة:

1 -إذا ملك الرجل أمة توطأ فلا يحل له أن يجامعها حتى يستبرأها إن كانت حاملًا بوضع الحمل .. والتي تحيض بحيضة .. والآيسة والصغيرة بمضي شهر.

2 -الموطوءة بشبهة، أو زنا، أو بنكاح فاسد، أو المختلعة، أو المفسوخة، كل واحدة من هؤلاء تعتد بحيضة واحدة؛ لمعرفة براءة رحمها من الحمل.

1 -قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) } [الطلاق: 4] .

-حكم عدة الكتابية:

تجب العدة على المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم، لأجل حق الزوج والولد، منعًا من اختلاط الأنساب.

وإن كانت الكتابية زوجة لمثلها فتجب عليها العدة كذلك.

-أنواع العدة:

العدة ثلاثة أنواع:

عدة بالأقراء .. وعدة بالأشهر .. وعدة بوضع الحمل.

وعدة الطلاق ثلاثة أنواع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت