فهرس الكتاب

الصفحة 2498 من 3370

3 -المطلقة البائن:

تعتد كل مطلقة بائن، أو مختلعة، أو مفسوخة، في بيت أهلها.

ولها النفقة إن كانت حاملًا حتى تضع حملها، ولا نفقة لها ولا سكنى إن لم تكن حاملًا.

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ، فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. أخرجه مسلم [1] .

-أسباب وجوب العدة:

تجب العدة على الزوجة بواحد مما يلي:

وفاة الزوج .. الطلاق .. الخلع .. الفسخ.

-وقت ابتداء العدة:

1 -إذا كان الزواج صحيحًا فتبدأ العدة بعد الوفاة أو الطلاق أو الفسخ، وتنقضي العدة وإن جهلت الزوجة بالوفاة أو الطلاق، فلو طلق امرأته الحامل أو مات عنها، ولم يبلغها الخبر حتى وضعت، انقضت عدتها.

2 -إن كان الزواج فاسدًا فمبدأ العدة من حين التفريق بين الزوجين.

3 -إن كان الوطء بشبهة فمبدأ العدة من آخر الوطآت التي علم بعدها أنها لا تحل له كمن تزوج بأخته من الرضاع.

(1) أخرجه مسلم برقم (1480) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت