والحمر الأهلية، والسمع فهو متولد من الذئب والضبع.
عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَالبغَالَ وَالحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ البغَالِ وَالحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الخَيْلِ. أخرجه أحمد وأبو داود [1] .
2 -الطيور البرية المحرمة، وهي أقسام:
الأول: كل ما له مخلب من الطير يصيد به كالصقر، والعقاب، والبازي، والنسر، والشاهين.
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ، وَعَنْ كُلّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطّيْرِ. أخرجه مسلم [2] .
الثاني: كل ما كان من الطيور مستخبثًا في نفسه كالخفاش ونحوه، أو كان مستخبثًا لأكله الجيف كالرَّخَم والخطاف ونحوهما.
الثالث: الفواسق التي أمر الشرع بقتلها، وهي من الطيور الغراب والحِدَأة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ» . متفق عليه [3] .
الرابع: كل ما نهى الشرع عن قتله بعينه كالهدهد والصُّرَد ونحوهما.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ
(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (14902) , وأخرجه أبو داود برقم (3789) ، وهذا لفظه.
(2) أخرجه مسلم برقم (1934) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3314) , واللفظ له، ومسلم برقم (1198) .