فهرس الكتاب

الصفحة 2583 من 3370

1 -قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) } [البقرة: 173] .

2 -وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) } ... [النساء: 29] .

3 -وقال الله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) } ... [البقرة: 195] .

-مقدار ما يباح للمضطر من الطعام المحرم:

الضرورة: أن يبلغ الجوع والعطش بالإنسان إلى حد أنه إذا لم يتناول المحرم هلك، أو قارب الهلاك.

والمضطر له حالتان:

الأولى: أن تكون المجاعة عامة مستمرة.

ففي هذه الحالة يباح للمضطر الأكل من الطعام حتى الشبع، سواء كان ميتة أو حيوانًا محرم الأكل؛ لأن الضرورة لا يرجى زوالها، ولا يجوز له شرب السم؛ لأنه مهلك، أو قتل الآدمي من أجل أكله؛ لأنه لا يجوز له إبقاء نفسه بإتلاف غيره.

الثانية: أن تكون الضرورة والمجاعة خاصة بإنسان مرت به، ويرجو زوالها بوجود طعام مباح.

فهذا المضطر يباح له أن يأكل من الطعام المحرم بقدر ما يدفع عنه الجوع

والضرر؛ حفظًا للنفس من الموت، سواء كان في الحضر أو السفر، ومن غص ولم يجد ما يدفع به الغصة إلا ماء نجسًا أو محرمًا فيباح له أن يشرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت