2 -وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثمَرِ المُعَلَّقِ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثلَيْهِ وَالعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ» . أخرجه أبو داود والترمذي [1] .
3 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ: يَا رَاعِيَ الإِْبِلِ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَاحْلُبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ: يَا صَاحِبَ الحَائِطِ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَكُلْ» . أخرجه أحمد وابن ماجه [2] .
2 -الأكل من الزرع:
إذا مر المضطر بزرع فله الأكل منه بإذن صاحبه، فإن لم يوجد أكل منه بلا إذن، ويضمن لصاحبه قيمة ما أكل.
3 -حلب ماشية الغير:
فيجوز للمحتاج أن يحلب ويشرب من ماشية الغير بإذنه، فإن لم يوجد حلب وشرب ما يحفظه من الهلاك، ولا يحمل معه منه شيئًا.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَحْلُبَنّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلاّ بِإِذْنِهِ، أَيُحِبّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ إنّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلاَ يَحْلُبَنّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ
أَحَدٍ إلاّ بِإِذْنِهِ». أخرجه مسلم [3] .
(1) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (1710) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1289) .
(2) حسن/ أخرجه أحمد برقم (11159) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (2300) .
(3) أخرجه مسلم برقم (1726) .