فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان، فهي حرام لا يحل أكلها، كأن تكون لا يحل أكلها كالخنزير والميتة، أو لم تذك الذكاة الشرعية.
-حكم أكل ما قُطع من الحيوان الحي:
1 -المحرم أكله من الحيوانات والطيور محصور في عشرة أشياء منصوص عليها، ويُلحق بهذه العشرة كل ما قُطع من الحي فهو ميتة لا يجوز أكله.
1 -قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} ... [المائدة: 3] .
2 -وعَنْ أَبي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإبلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنَمِ فَقَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ» . أخرجه أبو داود والترمذي [1] .
2 -يحرم أكل لحم الميتة، أما عظمها وقرنها وظفرها وجلدها وشعرها وريشها فهو طاهر يحل للإنسان الانتفاع به إن شاء.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً مَيِّتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا» . قالوا: إِنَّهَا
مَيْتَةٌ؟ قال: «إِنَّمَا حَرُمَ أكْلُهَا» . متفق عليه [2] .
-حكم الأكل والشرب في الأواني المحرمة:
يجوز الأكل والشرب في جميع الأواني إلا آنية الذهب والفضة.
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2858) , وأخرجه الترمذي برقم (1480) ، وهذا لفظه.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1492) , واللفظ له، ومسلم برقم (363) .