فهرس الكتاب

الصفحة 2627 من 3370

-حكم التسمية عند الذبح:

1 -يجوز أكل الحيوان المباح بشرطين:

أن يذكى الذكاة الشرعية .. وأن يذكر اسم الله عليه عند الذبح، سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًا، ولا تسقط التسمية سهوًا أو نسيانًا؛ لأن التسمية شرط وجودي فلا تسقط بالنسيان.

فإن اختل أحد الشرطين أو كلاهما لم تحل الذبيحة، سواء كان الذابح مسلمًا أو يهوديًا أو نصرانيًا.

1 -قال الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) } [الأنعام: 118] .

2 -وقال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) } [الأنعام: 121] .

3 -وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاقُو العَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدىً، فَقَالَ: «اعْجَلْ، أوْ أرِنْ، مَا أنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأحَدِّثُكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ» . متفق عليه [1] .

2 -إذا تعمد الذابح ترك التسمية عند الذبح، أو تركها سهوًا أو نسيانًا، أو ذكر اسم غير الله عليها، أو كانت ذكاتها غير شرعية، فهي ميتة لا يجوز أكلها، سواء

كان الذابح مسلمًا أو كتابيًا أو غيرهما.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5509) , واللفظ له، ومسلم برقم (1968) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت