1 -قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ... [المائدة:2] .
2 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ» . متفق عليه [1] .
-حكم قتل محرَّم الأكل من الحيوان:
قتل محرَّم الأكل من الحيوان والطير أقسام:
1 -ما يؤذي ولا ينفع كالحية والعقرب ونحوهما.
فهذا يُقتل سواء وجد منه الأذى أو لم يوجد.
2 -ما يضر وينفع كالفهد والبازي وسائر الجوارح.
فهذا قتله جائز.
3 -ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان ونحوهما.
فهذه لا تُقتل إلا إذا آذت.
4 -ما جاء النهي عن قتله كالنملة، والنحلة، والصُّرَد، والهدهد.
فهذه لا تُقتل إلا إذا آذت.
-شروط الصيد الحلال:
يشترط في الصيد الحلال ما يلي:
1 -أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلمًا أو كتابيًا.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1829) , واللفظ له، ومسلم برقم (1198) .