فهرس الكتاب

الصفحة 2632 من 3370

1 -قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ... [المائدة:2] .

2 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ» . متفق عليه [1] .

-حكم قتل محرَّم الأكل من الحيوان:

قتل محرَّم الأكل من الحيوان والطير أقسام:

1 -ما يؤذي ولا ينفع كالحية والعقرب ونحوهما.

فهذا يُقتل سواء وجد منه الأذى أو لم يوجد.

2 -ما يضر وينفع كالفهد والبازي وسائر الجوارح.

فهذا قتله جائز.

3 -ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان ونحوهما.

فهذه لا تُقتل إلا إذا آذت.

4 -ما جاء النهي عن قتله كالنملة، والنحلة، والصُّرَد، والهدهد.

فهذه لا تُقتل إلا إذا آذت.

-شروط الصيد الحلال:

يشترط في الصيد الحلال ما يلي:

1 -أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلمًا أو كتابيًا.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1829) , واللفظ له، ومسلم برقم (1198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت