فهرس الكتاب

الصفحة 2644 من 3370

الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.

الثالث: الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت سواء كانت لله تعالى كالزكاة، والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي.

الرابع: الوصية.

الخامس: الإرث، وهو المقصود هنا، فيقسم ما بقي من التركة على الورثة.

· أركان الإرث:

أركان الإرث ثلاثة:

1 -المورِّث: وهو الميت.

2 -الوارث: وهو الحي بعد موت المورث.

3 -الحق الموروث: وهو التركة التي تركها الميت.

· أسباب الإرث:

أسباب الإرث ثلاثة:

1 -النكاح: وبه يرث الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها، بمجرد العقد.

2 -النسب: وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة والعمومة وبنوهم.

3 -الولاء: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من أهل الفروض، أو عصبة النسب.

· موانع الإرث:

موانع الإرث ثلاثة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت