فهرس الكتاب

الصفحة 2651 من 3370

2 -يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.

3 -يرث الجد بالفرض والتعصيب معًا مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن، فيأخذ السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا كالأب.

ميراث الجد كميراث الأب إلا في ثلاث مسائل:

1، 2 - إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين، للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وإذا كان مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع، وتسمى العُمَرية؛ لقضاء عمر رضي الله عنه فيها.

3 -أم الأب لا ترث مع الأب، لأنها تدلي به، وترث مع الجد.

الأمثلة:

1 -توفي شخص عن (جد، وابن) المسألة من ستة، للجد السدس واحد، والباقي للابن.

2 -توفي شخص عن (أم، وجد) المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد فرضًا، والباقي للجد تعصيبًا.

3 -توفي شخص عن (جد، وبنت) المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة فرضًا، وللجد السدس واحد فرضًا، والباقي تعصيبًا.

4 -توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وجد) المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد الباقي واحد.

5 -توفي شخص عن (زوجة، وأم، وجد) المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، والباقي للجد.

وهذه وما قبلها تسمى العُمَرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت