فهرس الكتاب

الصفحة 2662 من 3370

2 -المسألة العائلة: وهي ما كانت السهام فيها زائدة على أصل المسألة.

مثالها: (زوج، وأختين لغير أم) ، فإن أعطي الزوج النصف لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان.

فأصل المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ويدخل النقص على الجميع حسب فروضهم.

3 -المسألة الناقصة: وهي ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة.

فيُرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يكن عاصب، فيُرد عليهم حسب فروضهم.

مثالها: (زوجة، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وثلاثة ردًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت