فهرس الكتاب

الصفحة 2680 من 3370

فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث (4) ، نضربه في عشرة آلاف 4×10.000= (40) ألفًا، هو نصيبها من التركة وهكذا ..

3 -طريق الضرب:

أن تضرب نصيب كل وارث في التركة، ثم تقسم الحاصل على مصح المسألة، فيخرج نصيبه من التركة.

فللزوجة في المسألة السابقة الربع (3) ، تضربه في التركة (120) ألفًا، يكون الناتج (360) ألفًا، تقسمه على أصل المسألة (12) يكون الناتج (30) ألفًا هو نصيب الزوجة من التركة وهكذا ..

4 -الطريقة الرابعة:

أن تقسم أصل المسألة على سهم كل وارث، وحاصل القسمة تقسم عليه التركة، وحاصل القسمة هو نصيب الوارث من التركة.

ففي المثال السابق للزوجة الربع، فنقسم أصل المسألة (12) على سهم الزوجة وهو الربع، والناتج (3) ، ثم نقسم التركة (120) ألفًا على (3) يكون الناتج (40) ألفًا، هو نصيب الزوجة.

-حكم إعطاء من حضر القسمة:

إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون، أو اليتامى، أو الفقراء والمساكين ونحوهم، فيستحب إعطاؤهم شيئًا من المال قبل قسمة التركة، يحصل به تطييب قلوبهم، والدعاء للورثة وللميت.

قال الله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) } [النساء:8 - 9] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت