يكن في المسألة عول.
-أقسام أصول المسائل من حيث العول:
تنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:
الأول: أصول لا تعول، وهي أربعة: (2، 3، 4، 8) .
الثاني: أصول تعول، وهي ثلاثة: (6، 12، 24) .
-أصول مسائل أهل الفروض:
أصول مسائل أهل الفروض سبعة:
وهذه الأصول تنقسم بالنسبة إلى العول والنقص والعدل إلى أربعة أقسام:
1 -ما يكون ناقصًا دائمًا وهو أصل (4، 8) .
2 -ما يكون ناقصًا أو عادلًا ولا يكون عائلًا وهما أصل (2، 3) .
3 -ما يكون ناقصًا أو عائلًا ولا يكون عادلًا وهما أصل (12، 24) .
4 -ما يكون ناقصًا وعادلًا وعائلًا وهو أصل (6) .
-نهاية عول الأصول:
الأصول التي تعول ثلاثة أصل: (6، 12، 24) .
الأول: أصل ستة يعول أربع مرات:
إلى (7، 8، 9، 10) .
1 -يعول إلى سبعة كما لو مات شخص عن (زوج، وأختين شقيقتين) فالمسألة من (6) وتعول إلى (7) للزوج النصف (3) وللأختين الثلثان (4) .