المباينة، أو وِفْقها عند الموافقة.
ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في كل الباقي عند المباينة، أو وفقه عند الموافقة، وهذه صورة المباينة والموافقة:
زوج ... 1 ... × ... 4
بنت ... 3 ... 3 ... 9
بنت ابن ... 1 ... 3
زوجة ... 1 ... × ... 2
جدة ... 3 ... 1 ... 1
جدة ... 1
أم لأم ... 2 ... 2
أخ لأم ... 2
1 -مسألة الزوجية من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة لأهل الرد، ومسألة الرد من ستة: للبنت النصف (3) ولبنت الابن السدس (1) فترجع بالرد إلى (4) ، والباقي في مسألة الزوجية (3) لا ينقسم على مسألة الرد (4) فنضرب مسألة الزوجية (4) في مسألة الرد (4) وهي الجامعة (16) .
2 -مسألة الزوجية في المسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع (1) ، والباقي (3)
لأهل الرد، وأصل مسألة الرد من (6) للجدتين السدس (1) وللأخوين لأم