فهرس الكتاب

الصفحة 2688 من 3370

المباينة، أو وِفْقها عند الموافقة.

ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في كل الباقي عند المباينة، أو وفقه عند الموافقة، وهذه صورة المباينة والموافقة:

زوج ... 1 ... × ... 4

بنت ... 3 ... 3 ... 9

بنت ابن ... 1 ... 3

زوجة ... 1 ... × ... 2

جدة ... 3 ... 1 ... 1

جدة ... 1

أم لأم ... 2 ... 2

أخ لأم ... 2

1 -مسألة الزوجية من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة لأهل الرد، ومسألة الرد من ستة: للبنت النصف (3) ولبنت الابن السدس (1) فترجع بالرد إلى (4) ، والباقي في مسألة الزوجية (3) لا ينقسم على مسألة الرد (4) فنضرب مسألة الزوجية (4) في مسألة الرد (4) وهي الجامعة (16) .

2 -مسألة الزوجية في المسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع (1) ، والباقي (3)

لأهل الرد، وأصل مسألة الرد من (6) للجدتين السدس (1) وللأخوين لأم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت