فهرس الكتاب

الصفحة 2696 من 3370

-تقادير الحمل:

للحمل ستة تقادير:

فهو إما أن يولد ميتًا فهذا لا يرث.

أو يولد حيًا حياة مستقرة، وحينئذ إما أن يكون ذكرًا فقط، أو أنثى فقط، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرًا وأنثى.

وعند القسمة قبل الولادة يوقف للحمل الأحظ من إرث ذكرين، أو أنثيين؛ لأن فيه احتياطًا للحمل، وإن كان لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم يوقف له إرث اثنين؛ لأنهم في الميراث الذكر كالأنثى.

-أحوال الورثة مع الحمل:

للورثة مع الحمل ثلاثة أحوال:

1 -من لا يحجبه الحمل شيئًا، يعطى إرثه كاملًا كالجدة.

2 -من يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئًا كالأخ والعم.

3 -من يحجبه عن بعض إرثه، فيعطي اليقين وهو الأقل كالزوجة والأم.

المثال: توفي شخص عن (زوجة حامل، وجدة، وعم) المسألة من أربعة وعشرين: فالزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن، والجدة لا ينقصها الحمل شيئًا فتعطى السدس، والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئًا.

-حكم طلب القسمة قبل الولادة:

من خلَّف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:

الأولى: أن ينتظروا حتى تلد الحامل، ويتبين الحمل، ثم يقسم المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت