فهرس الكتاب

الصفحة 2900 من 3370

فإذا ثبت ذلك على الساحر أو اعترف به حكم القاضي بالقصاص عليه.

-حكم توبة القاتل عمدًا:

كل كافر أو مشرك أو مجرم أو مسلم إذا تاب تاب الله عليه.

والقاتل عمدًا إذا تاب توبة نصوحًا تاب الله عليه، ولكن لا تعفيه توبته من عقوبة القصاص، فالقتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق:

حق لله عز وجل .. وحق للمقتول .. وحق لولي الدم.

فإذا سلَّم القاتل نفسه طوعًا إلى الولي، نادمًا على ما فعل، وتاب توبة نصوحًا، سقط حق الله بالتوبة، وسقط حق الولي بالقصاص، أو الدية، أو العفو.

وبقي حق المقتول ظلمًا، وشرط سقوطه استحلاله، وهو هنا متعذر، فيبقى تحت مشيئة الله.

قال الله تعالى: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) } [الزمر: 53] .

-الحكم إذا اشترك في القتل من لا يقتص منه:

إذا قام بأحد المشتركين في القتل العمد مانع من القصاص فلا قصاص عليهم، وإنما تجب عليهم الدية بالسوية.

فإذا ثبت أن اشتراك من قام فيه المانع بتدبير من القاتل الآخَر لينجو من القصاص، فإنه يجب عليه القصاص؛ ردًا لقصده السيء.

ومثاله: أن يشترك صبي أو مجنون مع بالغ عاقل في قتل إنسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت