فهرس الكتاب

الصفحة 2908 من 3370

فلا قصاص على من قتله، سواء قتله في داره، أو في دار الإسلام إذا دخلها متلصصًا بغير أمان؛ لأنه مهدَر الدم.

2 -المستأمن الذمي:

وهو الكافر الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان إذا ارتكب جرمًا صيَّره مهدَر الدم.

3 -المرتد عن الإسلام:

فمن قتل المرتد عن الإسلام لا قصاص عليه، لكن يعاقب تعزيرًا؛ لافتياته على السلطة العامة.

4 -القاتل عمدًا:

فالقاتل عمدًا مهدَر الدم، فمن قتله من أولياء القتيل لا قصاص عليه؛ لأن الحق لهم فقط، ومن قتله من غيرهم فعليه القصاص.

5 -قاطع الطريق:

فلا قصاص على من قتل قطاع الطريق، لكن يعزر، لافتياته على الحاكم، لأن إقامة الحدود عن طريق الحاكم.

6 -الباغي:

وهو من يخرج على الإمام العادل من البغاة بقوة السلاح، وله شوكة ومَنَعة، فيُقتل الباغي بالعادل، ولا يُقتل العادل بالباغي؛ لأن الباغي مهدَر الدم.

7 -الزاني المحصن:

فلا قصاص ولا دية ولا كفارة على من قتل الزاني المحصن؛ لأنه مباح الدم كالمرتد، ولكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت