فهرس الكتاب

الصفحة 2914 من 3370

2 -إن كان مستحق القصاص جماعة فلهم أن يوكلوا واحدًا منهم في استيفاء القصاص، ولهم أن يفوضوا الحاكم باستيفائه نيابة عنهم.

3 -إن كان مستحق القصاص صغيرًا أو مجنونًا، انتظر بلوغ الصغير؛ لأن الحق له، أما المجنون فيقوم وليه مقامه.

وإن قَتل الصغير أو المجنون الجاني القاتل فقد استوفى حقه.

4 -إن كان من له القصاص جماعة، وفيهم صغير أو غائب، انتظر بلوغ الصغير، وقدوم الغائب.

5 -إذا قتل أحد أولياء الدم الجاني بلا إذن الباقين فلا يجب عليه القصاص، لكن يضمن من الدية حصة شريكه إن اختار الدية، ويدفعها له من ماله.

6 -إذا لم يكن للمقتول وارث فالسلطان وليه في استيفاء القصاص.

7 -يجب استئذان الإمام في استيفاء القصاص، ولا يشترط حضور الإمام عند الاستيفاء، وإن حضر فهو أحسن؛ منعًا للجور، وإظهارًا لجدية ولي الأمر في تنفيذ أحكام الله، وإذا لم يحضر الإمام أقام من ينوب عنه.

قال الله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) } ... [الإسراء: 33] .

-حكم تأجيل استيفاء القصاص:

1 -يجوز لولي المقتول تأجيل استيفاء القصاص بعد ثبوته؛ لأن الحق له.

ولا يجوز إجباره على سرعة الاستيفاء؛ لاحتمال أن يعفو عن القصاص، أو أخذ الدية.

2 -إذا وجب القصاص على امرأة حامل أُمهلت حتى تضع ولدها وترضعه حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت