فهرس الكتاب

الصفحة 2949 من 3370

2 -تجب أثلاثًا: ثلاثون حقة .. وثلاثون جذعة .. وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

وللإمام أن يعيِّن منهما ما يحقق المصلحة.

والدية المخففة تجب أخماسًا:

عشرون بنت مخاض .. وعشرون بنت لبون .. وعشرون حقة .. وعشرون جذعة .. وعشرون ابن مخاض.

ولا تعتبر القيمة في ذلك، بل تعتبر الصحة والسلامة.

-مقادير ديات النفوس:

1 -دية الرجل المسلم الحر: مائة من الإبل.

2 -دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل: خمسون من الإبل.

3 -دية الكافر سواء كان كتابيًا كاليهود والنصارى، أو غير كتابي كالمجوس وعباد الأصنام، وسواء كان ذميًا مستأمنًا أو معاهدًا نصف دية المسلم: خمسون من الإبل.

4 -دية نساء الكفار نصف دية رجالهم: خمس وعشرون من الإبل.

5 -دية العبد الرقيق قيمته، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وسواء كان كبيرًا أو صغيرًا.

6 -دية الجنين عشر دية أمه: خمس من الإبل، سواء كان ذكرًا أم أنثى، فإن سقط الجنين حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة.

1 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى أنَّ

دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. متفق عليه [1] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6910) , واللفظ له، ومسلم برقم (1681) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت