فهرس الكتاب

الصفحة 3008 من 3370

زاني، يا لوطي ونحوهما، أو يصرح بنفي نسبه.

الثاني: القذف بلفظ الكناية بما يحتمل هذا وهذا، القذف وغيره، كأن يقول يا قَحْبة، يا فاجرة، يا خبيثة ونحو ذلك.

فإن قصد الرمي بالزنا حُدّ للقذف وإن لم يأت ببينة.

وإن لم يقصده لم يُحدّ وعُزِّر.

وكذلك التعريض كأن يقول له عند المنازعة: لست بزان ولا أمي زانية ونحو ذلك.

-شروط وجوب حد القذف:

يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:

1 -شروط القاذف:

أن يكون القاذف بالغًا، عاقلًا، مختارًا، عالمًا بالتحريم، ملتزمًا بأحكام الإسلام، ولم يثبت قذفه.

2 -شروط المقذوف:

أن يكون المقذوف محصنًا، وأن يكون معلومًا، وأن يطالب بالحد.

والمحصن هنا: هو الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.

3 -شروط القذف:

أن يقذفه بالزنا أو اللواط، أو بنفي نسبه.

-ثبوت حد القذف:

يثبت حد القذف بواحد مما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت