مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) [المائدة: 38] .
-حكم الاشتراك في السرقة:
إذا اشترك جماعة في سرقة، فإن بلغ لكل واحد منهم نصاب، فعلى كل واحد منهم القطع.
وإن كان المسروق كله نصابًا، واشترك جماعة في سرقته، فلا يُقطع كل واحد منهم، لكن يعزرهم الحاكم، لأن كل واحد منهم لم يسرق نصابًا يوجب القطع.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْطَعُ السّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. متفق عليه [1] .
-حكم جاحد العارية:
العارية: أن تعطي أحدًا شيئًا لينتفع به لمدة شهر أو سنة مثلًا ثم يرده لك.
والوديعة: أن تعطي أحدًا مالًا ليحفظه لك مدة معلومة وليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة.
فيُقطع جاحد العارية؛ لأنه قبضها لمصلحة نفسه، ولا يُقطع جاحد الوديعة؛ لأنه قبضها لمصلحة مالكها.
وإذا قُطع جاحد العارية امتنع الناس من جحدها، وإذا لم تقطع تجرأ الناس على جحدها، وفي هذا سد لباب المعروف بين الناس.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنّ قُرَيْشًا أَهَمّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيّةِ الّتِي
سَرَقَتْ. فَقَالُوا: مَنْ يُكَلّمُ فِيهَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إلاّ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6789) , ومسلم برقم (1684) ، واللفظ له.