فهرس الكتاب

الصفحة 3052 من 3370

المحرمات يظنه جائزًا.

فهذا مخطئ لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، ويصر على فعله.

3 -التأويل المعتبر: وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالفه لدليل منفصل عنه، وهو كل ما كان مبنيًا على شبهة، وخلصت نية صاحبه لله.

4 -الإكراه: من أُكره على الكفر، بأن ضُرب وعُذب ليرتد عن الإسلام، أو يسب الإسلام.

فهذا لا يكفر إذا فعل ذلك؛ لأنه مكره.

1 -قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] .

2 -وقال الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) } [النحل: 106] .

-كيفية معاملة البغاة:

1 -إذا لم يكن للبغاة منعة فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا.

2 -إن تأهب البغاة للقتال، وكان لهم شوكة ومنعة، فعلى الإمام أن يراسلهم، ويسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، وإن طالبوا بحق أعطاهم إياه.

3 -ثم يدعوهم إلى التزام الطاعة، ولزوم جماعة المسلمين، فإن رجعوا وتابوا فقد انتهى الأمر.

4 -إن لم يرجعوا وعظهم وخوَّفهم القتال، فإن أصروا استعان بالله وقاتلهم، وعلى الرعية أن يعينوا الإمام عليهم حتى يندفع شرهم، وتطفأ فتنتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت