رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». متفق عليه [1] .
-الأحوال التي يشرع فيها الحبس:
يشرع الحبس فيما يلي:
1 -حبس الجاني لغَيْبة المجني عليه حفظًا لمحل القصاص.
2 -حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاءً إليه.
3 -حبس الآبق سَنَة رجاء أن يُعرف صاحبه.
4 -حبس من أشكل أمره في العسر واليسر ليتبين أمره.
5 -حسب الجاني تعزيرًا وردعًا عن المعاصي.
6 -حبس من أقر بمجهول حتى يعيِّنه.
7 -حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد كحبس من أسلم وتحته أختان، أو امرأة وابنتها، وامتنع من تعيين واحدة، ونحو ذلك من الحالات التي فيها حفظ الحقوق.
1 -عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» . أخرجه أبو داود والنسائي [2] .
2 -وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِه أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ ثمَّ خَلَّى عَنْهُ. أخرجه الترمذي والنسائي [3] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (893) , واللفظ له، ومسلم برقم (1829) .
(2) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (3628) , وأخرجه النسائي برقم (4689) .
(3) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (1417) , وأخرجه النسائي برقم (4876) ، وهذا لفظه.